السيد محمد الروحاني
129
المسائل المنتخبة
فريضة العصر - لزمه الاتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشاءين . مسألة 315 : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وإذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الدخول في الجزء المترتب عليه لم يعتن بالشك إذا كان منشأ الشك في الصحة من ناحية غير الموالاة والترتيب ، وإذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتن به ، وأما إذا كان الشك في الصحة أو الاتيان قبل الدخول في الجزء اللاحق لزمه الاتيان ، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة . الشك في عدد الركعات مسألة 316 : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية الواجبة أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - بطلت صلاته . مسألة 317 : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فالأحوط لزوما التروي يسيرا ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها - وقد أحرز الأوليين برفع الرأس عن السجدة الثانية من الركعة الثانية - عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع ، وأعاد صلاته في ما عداها ، والمواضع التسعة كما يلي : 1 - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين - برفع الرأس عن السجدة الثانية - بنى على الثلاث ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعة من قيام احتياطا .